Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34703 بتاريخ 02/02/2022 : انتفاء حق التجديد لعدم ثبوت استغلال الأصل التجاري لمدة عامين متتاليين

J P 34703/20222 février 2022

Principe juridique

  1. لا يثبت حق تجديد الكراء الخاضع للقانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25/05/1977 إلا إذا ثبت استغلال المحل في ملك تجاري طيلة عامين متتاليين على الأقل باعتباره شرطا أدنى محددا لا يقبل التأويل أو التوسع.
  2. إذا تضمّن عقد التسويغ شرطا صريحا يقضي بانتهاء العلاقة بانتهاء المدة وأن التجديد لا يكون إلا بعقد مستقل ممضى من الطرفين فإن بقاء المتسوغ بالمحل بعد انقضاء الأجل لا يعد تجديدا ضمنيا ولا ينشئ حقا في مواصلة الكراء رغما عن إرادة المسوغ.
  3. استمرار المكتري على الانتفاع بعد انتهاء مدة الكراء لا يترتب عليه تجديد العقد متى صدر تنبيه أو ما يقوم مقامه يدل على عدم الرضا بالتجديد، ويكون التمسك بالتجديد الضمني في هذه الصورة مخالفا للقواعد المنظمة لانقضاء الكراء.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25/05/1977-فصله الاول-الفصل 242 من م ا ع-الفصل 791 من م ا ع-الفصل 794 من م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.