Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 54471 بتاريخ 24/10/2023 : تحريف محكمة الأصل لمضمون وصولات خلاص معينات الكراء يوجب نقض حكمها
Principe juridique
- الوصولات المتضمنة صراحة عنوان الدفع بوصفه اعتراضا اداريا على معينات كراء تصلح قرينة على ثبوت العلاقة الكرائية واستمرارها ولا يجوز تكييفها كخلاص لمعاليم بلدية متى تعارض ذلك مع مضمونها الصريح.
- إسناد المحكمة للمؤيدات عناوين أو دلالات لم تتضمنها يجعل حكمها مشوبا بتحريف الوقائع بما يفضي إلى خرق القانون ويستوجب النقض.
- قصور المحكمة عن استقراء المؤيدات استقراء سليما بما يحول دون استخلاص النتائج القانونية التي تقتضيها يعد ضعفا في التعليل يوجب نقض القرار.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 30 من مجلة المحاسبة العمومية-الفصل 31 من مجلة المحاسبة العمومية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.