Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 54471 بتاريخ 24/10/2023 : تحريف محكمة الأصل لمضمون وصولات خلاص معينات الكراء يوجب نقض حكمها

J P 54471/202324 octobre 2023

Principe juridique

  1. الوصولات المتضمنة صراحة عنوان الدفع بوصفه اعتراضا اداريا على معينات كراء تصلح قرينة على ثبوت العلاقة الكرائية واستمرارها ولا يجوز تكييفها كخلاص لمعاليم بلدية متى تعارض ذلك مع مضمونها الصريح.
  2. إسناد المحكمة للمؤيدات عناوين أو دلالات لم تتضمنها يجعل حكمها مشوبا بتحريف الوقائع بما يفضي إلى خرق القانون ويستوجب النقض.
  3. قصور المحكمة عن استقراء المؤيدات استقراء سليما بما يحول دون استخلاص النتائج القانونية التي تقتضيها يعد ضعفا في التعليل يوجب نقض القرار.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 30 من مجلة المحاسبة العمومية-الفصل 31 من مجلة المحاسبة العمومية autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.