Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81728 بتاريخ 15/03/2021 : استرجاع المبالغ المدفوعة بموجب عقد مقاولة قائم يقتضي طلب فسخ العقد
Principe juridique
- استحقاق التعويض عن التأخير غير المبرر في تنفيذ الالتزام التعاقدي يفترض ثبوت الإخلال بواجب تعاقدي وإثبات الضرر المادي وارتباطه مباشرة بذلك الإخلال.
- المطالبة باسترجاع المبالغ المدفوعة بموجب عقد مقاولة لا يزال قائما ومنتجا لآثاره تتوقف على زوال العقد مستقبلا، ولا يتأتى ذلك إلا بطلب الفسخ وترتيب جزائه القانوني بعد التحقق من قيام أركان المسؤولية التعاقدية.
- إذا تأسست الدعوى على نصوص المسؤولية التعاقدية وحدها دون سلوك الآلية القانونية اللازمة لزوال العقد عند طلب استرجاع المبالغ المدفوعة بموجبه، اعتبرت الدعوى سابقة لأوانها ويتعين ردها.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصول 242 و 243 و 277 من مجلة الالتزامات و العقود-الفصل 851 من مجلة الالتزامات و العقود-الفصل 867 من مجلة الالتزامات و العقود-الفصل 869 من مجلة الالتزامات و العقود-الفصل 647 من مجلة الالتزامات و العقود autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.