Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 17964 بتاريخ 23/11/2021 : تقدير كفاية الشهادة لإثبات جريمة الاعتداء على الاخلاق الحميدة من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل

قرار تعقيبي عدد 17964 بتاريخ 23/11/2021 : سلامة التعليل تتحقق باعتماد المحكمة على ما له أصل ثابت بالأوراق لطرح الشهادة غير الكافية للإدانة

J P 17964/202123 novembre 2021

Principe juridique

  1. يكون التعليل سليما متى بيّنت المحكمة عناصرها المستمدة مما له أصل ثابت بأوراق الملف وانتهت إلى عدم كفاية ما عُرض عليها لإثبات أركان الجريمة.
  2. لا يعيب القرار اعتبار شهادة الشاهد غير كافية للإدانة متى كان استخلاص ذلك مبنيا على سلطة محكمة الأصل في تقدير وسائل الإثبات دون رقابة من محكمة التعقيب.
  3. يرفض الطعن القائم على ضعف التعليل إذا كان مجراه مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة وترجيحها دون قيام خلل قانوني في التسبيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.