Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 17964 بتاريخ 23/11/2021 : تقدير كفاية الشهادة لإثبات جريمة الاعتداء على الاخلاق الحميدة من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل
قرار تعقيبي عدد 17964 بتاريخ 23/11/2021 : سلامة التعليل تتحقق باعتماد المحكمة على ما له أصل ثابت بالأوراق لطرح الشهادة غير الكافية للإدانة
Principe juridique
- يكون التعليل سليما متى بيّنت المحكمة عناصرها المستمدة مما له أصل ثابت بأوراق الملف وانتهت إلى عدم كفاية ما عُرض عليها لإثبات أركان الجريمة.
- لا يعيب القرار اعتبار شهادة الشاهد غير كافية للإدانة متى كان استخلاص ذلك مبنيا على سلطة محكمة الأصل في تقدير وسائل الإثبات دون رقابة من محكمة التعقيب.
- يرفض الطعن القائم على ضعف التعليل إذا كان مجراه مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة وترجيحها دون قيام خلل قانوني في التسبيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.