Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82886 بتاريخ 29/01/2020 : عدم انطباق إجراءات الفصل 410 من م ت على جريمة الاعتراض على خلاص شيك في غير الصور القانونية

J P 82886/202029 janvier 2020

Principe juridique

  1. إجراءات التتبع الوجوبية المقررة بنص خاص إذا كانت تُعدّ إجراءات أساسية تهم النظام العام ومصلحة المتهم الشرعية فإن جزاء عدم احترامها يكون البطلان عملا بالنص العام الذي يرتبه عند مساس الإجراء بمصلحة المتهم الشرعية.
  2. الجريمة المستقلة التي ضبط لها المشرع أركانا ونصا خاصا لا تخضع للإجراءات الوجوبية المقررة لجريمة مغايرة ولو كانت من ذات المجال، ولا يجوز التمسك بتلك الإجراءات لطلب البطلان خارج نطاقها التشريعي.
  3. شرط إعمال جزاء البطلان هو قيام ارتباط قانوني بين الإجراء المدعى خرقه وبين الوصف الجرمي موضوع التتبع، فإذا انتفى هذا الارتباط تعين رد الدفع بخرق الإجراءات لعدم انطباقها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.