Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83451.2019 بتاريخ 23/09/2020 : استحقاق منحة السكن للحاضنة يقتضي التثبت من قيام صفة الحضانة القانونية ومن أهلية المستحق
Principe juridique
- تقدير الضرر الموجب للطلاق من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع في نطاق سلطتها في وزن الأدلة ما دام قضاؤها معللا تعليلا سائغا.
- لا يشترط لإثبات الضرر في الطلاق وجود شهادة طبية متى استخلصت محكمة الموضوع من العناصر الثابتة بالملف أذى ماديا أو أدبيا يجعل استمرار الحياة الزوجية متعذرا.
- للحكم الأجنبي قوة ثبوتية من حيث مضمونه أمام القضاء الوطني على معنى احكام الفصل 12 من ق د خ متى لم تقع منازعته، وذلك بمعزل عن إجراءات منحه القوة التنفيذية.
- إقرار منحة السكن بوصف الحضانة يقتضي من محكمة الموضوع التثبت من صفة الحاضنة القانونية ومن أهلية المحضونين بحسب السن، وإلا كان قضاؤها قد انبنى على خرق للقانون.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 12 من ق د خ-الفصل 3 من القانون عدد 58 المؤرخ في 11/08/2017-الفصل 31 من م ا ش-الفصل 32 م ا ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.