Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83451.2019 بتاريخ 23/09/2020 : استحقاق منحة السكن للحاضنة يقتضي التثبت من قيام صفة الحضانة القانونية ومن أهلية المستحق

J P 83451.2019/202023 septembre 2020

Principe juridique

  1. تقدير الضرر الموجب للطلاق من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع في نطاق سلطتها في وزن الأدلة ما دام قضاؤها معللا تعليلا سائغا.
  2. لا يشترط لإثبات الضرر في الطلاق وجود شهادة طبية متى استخلصت محكمة الموضوع من العناصر الثابتة بالملف أذى ماديا أو أدبيا يجعل استمرار الحياة الزوجية متعذرا.
  3. للحكم الأجنبي قوة ثبوتية من حيث مضمونه أمام القضاء الوطني على معنى احكام الفصل 12 من ق د خ متى لم تقع منازعته، وذلك بمعزل عن إجراءات منحه القوة التنفيذية.
  4. إقرار منحة السكن بوصف الحضانة يقتضي من محكمة الموضوع التثبت من صفة الحاضنة القانونية ومن أهلية المحضونين بحسب السن، وإلا كان قضاؤها قد انبنى على خرق للقانون.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 12 من ق د خ-الفصل 3 من القانون عدد 58 المؤرخ في 11/08/2017-الفصل 31 من م ا ش-الفصل 32 م ا ش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.