Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33740 بتاريخ 26/01/2022 : اختصاص قاضي الاستعجال ينتفي عند جدية الدفع المستلزم لأعمال استقرائية تمس أصل النزاع
Principe juridique
- المفعول الانتقالي للاستئناف ينقل الدعوى بحالتها وما تضمنته من وسائل دفاع، فلا يمنع حضور المدعى عليه وعدم جوابه بالطور الابتدائي من إبداء دفوعه أمام محكمة الاستئناف متى كانت في نطاق الرد على الدعوى وليست طلبات جديدة.
- مفهوم الطلبات الجديدة الممنوعة بالاستئناف ينصرف إلى تغيير الطلبات أو أسانيدها على نحو يبدل موضوع النزاع، أما التمسك بعناصر ودفوع ترمي إلى دحض الدعوى وتفنيد سندها فلا يعد زيادة في الدعوى ولا تغييرا لها.
- شرط عدم المساس بأصل النزاع في القضاء الاستعجالي لا يحول دون فحص الحجج واستخلاص النتائج القانونية منها، غير أن قيام نزاع جدي يقتضي أعمالا استقرائية وبحوثا تتجاوز رقابة الظاهر يخرج النزاع عن اختصاص قاضي العجلة.
- الطعن بضعف التعليل والقصور في التسبيب يقتضي تمكين محكمة التعقيب من بسط رقابتها عبر تضمين ملف التعقيب المؤيدات المعتمدة، وسحب تلك المؤيدات أو خلو الملف منها يرتب على الطاعن تبعة عجز المحكمة عن التحقق من سلامة التسبيب.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 201 من م م م ت-الفصل 147 من م م م ت-الفصل 548 من م ا ع-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 144 من م م م ت-الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.