Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 58022.2017 بتاريخ 09/01/2019 : قيام الشغب من الشريك على الشياع يتحقق عند الاستحواذ على جزء محدد دون سند

قرار تعقيبي عدد 58022.2017 بتاريخ 09/01/2019 : قيام الشغب على المشاع يثبت بتجاوز حدود الاستحقاق

J P 58022.2017/20199 janvier 2019

Principe juridique

  1. لا شيء قانونا يمنع المالك لمناب على الشياع من توجيه دعوى كف الشغب ضد شريكه إذا انصبّ التعدي على جزء معيّن ومحدد من المال المشترك.
  2. تقدير قيام الشغب لا يتوقف على مجرد ثبوت حالة الشيوع، بل يستوجب التثبت من تجاوز الشريك لحدود انتفاعه المقررة بنسبة استحقاقه أو من منعه الغير من الانتفاع بمنابه، ولو ظلّ العقار على الشيوع دون فرز مادي.
  3. اقتصار المحكمة على التعليل بغياب حدود واضحة بالمشترك لرفع وصف الشغب رغم ثبوت عناصره من تقرير الخبير ومحاضر المعاينة يعد تحريفا للوقائع وخرقا للقانون يوجب النقض لضعف التعليل.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 2 من مرسوم المحاماة-الفصل 53 من م م م ت-الفصل 123 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.