Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 25862 بتاريخ 24/09/2021 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم تقديم علامة البلوغ لإثبات تبليغ مذكرة الطعن
Principe juridique
- يترتب سقوط مطلب التعقيب إذا لم يستكمل الطاعن داخل الأجل القانوني الوثائق الإجرائية التي يفرضها القانون لإيداع الطعن.
- لا يكفي للإثبات الإجرائي لتبليغ مذكرة الطعن الإدلاء بما يفيد إيداع المراسلة متى كان القانون يشترط علامة البلوغ لإثبات حصول التبليغ.
- يعدّ عدم احترام الإجراءات الأساسية المتعلقة بتبليغ مذكرة الطعن خرقا موجبا لرفض مطلب التعقيب شكلا.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفقرة 3 من الفصل 8 من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.