Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81009 بتاريخ 24/03/2021 : وجوب استنفاد محكمة الموضوع لوسائل الاستقراء لكشف حقيقة التحوز عند تداخل الأدلة

J P 81009/202124 mars 2021

Principe juridique

  1. عدم إمضاء النسخة الأصلية للحكم من أحد القضاة دون التنصيص على سبب التعذر لا يترتب عنه البطلان متى لم يرتب المشرع ذلك الجزاء صراحة وتوفرت موجبات الصحة المتصلة بلائحة الحكم.
  2. رفض التمديد في أجل المرافعة رغم تقديم تقرير مدعم بمؤيدات في وقت لا يمكّن من الجواب عليه مع سبق تمكين الخصم من التأخير يعد هضما لحقوق الدفاع وإفراطا في السلطة يعيب القرار.
  3. سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع تبقى مقيدة بإعمال وسائل الاستقراء لكشف الحقيقة عند تداخل الأدلة وعدم كفايتها لإثبات الوضعية القانونية بوجه قاطع وإلا عُدّ قضاؤها مشوبا بضعف التعليل الموجب للنقض.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 122 من م م م ت-الفصل 121 من م م م ت-الفصول 123 و 136 و 149 من م م م ت-الفصل 803 من م اع-الفصل 443 من م اع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.