Jurisprudence
قرار استئنافــــــي مدني عدد 63951 بتاريخ 02/10/2018 : سريان أجل السقوط في دعوى الضرر المعنوي لا يبدأ إلا من تاريخ تحقق العلم بالضرر
Principe juridique
- ينطلق أجل السقوط الثلاثي في القيام بالخسارة الناشئة عن جنحة أو ما نزل منزلتها من تاريخ تحقق العلم بالضرر لا من تاريخ حصول الواقعة المحدثة له متى كان هذا العلم غير متيسر إلا بعد تقييم طبي يثبت مدى الضرر.
- لا يستقيم اعتبار تاريخ حصول الضرر قرينة مطلقة على تاريخ العلم به لأن المشرع ميز بين أجل مرتبط بالعلم بالضرر وأجل أقصى مرتبط بحصول الضرر وهو ما يفرض استخلاص العلم كعنصر مستقل عن مجرد تحقق الواقعة.
- يقتضي تحديد نقطة انطلاق السقوط تقدير إمكانية إدراك المتضرر لحقيقة الضرر إدراكا فعليا بحيث إذا تعذر ذلك بسبب الحالة الصحية فإن تاريخ ثبوت الضرر بتقرير الجهة الطبية المختصة يكون المعتمد لاحتساب التقادم.
Textes appliqués
- قانون حوادث الشغل لسنة 1994-الفصل 96 و 107 من م ا ع-الفصل 115 من م ا ع-الفصل 393 من م ا ع-الفصل 130 وما بعده من م م م ت-الفصلين 151 و 128 م م م ت-الفصل 143 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.