Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 23776 بتاريخ 12/03/2021 : خضوع الكراء للقانون عدد 37 لسنة 1977 يَحول دون طلب إخراج المتسوغ لعدم مراعاة التنبيه لآجاله وشكلياته الآمرة
Principe juridique
- تحديد الصبغة التجارية لعقد الكراء بقيام أصل تجاري بالمحل عبر ممارسة نشاط تجاري من النوع القانوني لمدة عامين متتاليين يعدّ من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع متى كان استنتاجها مؤسسا على قرائن وحجج الملف.
- إذا ثبتت الصبغة التجارية للكراء واكتسب المتسوغ حق الملكية التجارية المعبر عنه بحق التجديد فإن طلب إخراجه بدعوى مخالفة شروط العقد لا يستقيم قانونا ما لم تُحترم الإجراءات والشكليات والآجال الآمرة التي يفرضها القانون عدد 37 لسنة 1977 والمتعلقة بالنظام العام، ويترتب على مخالفتها بطلان التنبيه وما يتفرع عنه من دعوى.
- متى كانت الدعوى الرامية إلى الفسخ أو الإخراج في نطاق الكراء التجاري غير مستوفية للشروط الشكلية الجوهرية التي أوجبها القانون الآمر، فإن المحكمة لا تكون ملزمة بالإذن بإجراءات استقرائية إضافية متى كان الملف يشتمل على ما يكفي لتكوين عقيدتها بشأن الصبغة التجارية للعلاقة.
Textes appliqués
- الفصل 185 جديد من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 185-الفصلين 125 و126 من م م م ت-الفصلين 791 و792 من م ا ع-الفصل 794 من م ا ع-الفصل 242 من م ت-القانون عدد 37 لسنة 1977-الفصل 1 من القانون عدد 37 لسنة 1977-الفصل 4 من القانون عدد 37 لسنة 1977-الفصل 27 من نفس القانون-الفصل 427 من م ا ع-الفصل 492 من م ا ع-الفصول 794 و796 و242 من م ا ع-الفصل 598 من م ت-الفصلين 85 و86 من م م م ت-الفصل 2 من م ت-الفصلين 1 و3 من القانون عدد 37 لسنة 1977 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.