Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83562 بتاريخ 03/02/2021 : انتفاء القوة القاهرة عند إمكانية توقع العائق وتفاديه

J P 83562/20213 février 2021

Principe juridique

  1. تقدير مسؤولية حادث المرور يدخل ضمن سلطة محكمة الأصل في استخلاص الوقائع وتكييفها، ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك إلا إذا ثبت عدم مطابقة توصيف الوقائع للحالة المعتمدة ضمن حالات الجدول المخصص لتحديد المسؤولية.
  2. لا تقوم القوة القاهرة إلا إذا كان الحادث غير ممكن التوقع ومستحيل الدفع، وتنتفي متى كان العائق قابلا للرؤية على مسافة تسمح باتخاذ الاحتياطات المألوفة لتفاديه.
  3. متى ثبت الانحياز المفاجئ إلى يسار المعبد والدخول في اتجاه الجولان المقابل، فإن ذلك يستوجب تحميل المنحرف كامل مسؤولية الحادث متى انتفت مسؤولية الطرف الآخر بمقتضى الوقائع الثابتة بمحضر البحث والمتصادق عليها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.