Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74691.2019 بتاريخ 24/06/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير وسائل الإثبات متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالأوراق
Principe juridique
- رقابة محكمة التعقيب لا تتناول فهم الوقائع وتقدير وسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها متى كان ذلك داخلا في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع.
- لا وجه لمؤاخذة محكمة الموضوع إذا بنت قناعتها على تعليل سائغ قانونا ومؤد منطقيا إلى النتيجة التي انتهت إليها وكان له أصل ثابت بأوراق الملف دون تحريف أو إجمال.
- الطعن القائم على المجادلة في سلامة اعتماد محكمة الموضوع على وثيقة من وثائق الملف أو في تقدير قيمتها الثبوتية يعد دفعا موضوعيا يخرج عن نطاق نظر محكمة التعقيب متى كان اعتمادها عليها مستندا إلى عناصر ثابتة بالملف.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت-الفصل 678 من م.ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.