Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83509 بتاريخ 22/09/2025 : توجيه اليمين الحاسمة يجرّد من وجّهها من التمسك ببقية وجوه البينة
Principe juridique
- من وجّه اليمين الحاسمة اعتُبر متخليا عن بقية وجوه البينة، فلا يسوغ له بعد ذلك التمسك بوسائل إثبات أخرى لإسناد دعواه ولا يجوز لمحكمة الموضوع الترجيح بين حجج متعددة لتأييد ما حُسم باليمين.
- تصريحات ممثل الخصم لا تُعد إقرارا حكميا إلا إذا انصرفت إلى الاعتراف بالمعاملة أو الالتزام بوضوح ودون نفي أو تقييد، أما إذا اقترنت بنفي جوهر الاتفاق أو بإعادة تكييف مضمونه فإنها لا ترقى إلى مرتبة الإقرار وتخضع لتقدير محكمة الموضوع.
- يجوز توجيه اليمين الحاسمة إلى الشخص المعنوي على أن تُؤدّى من ممثله القانوني المباشر الذي يُفترض علمه بمعاملات الشركة متى ثبتت صفته في التسيير، ويكون قبول أدائه اليمين وسيلة صالحة لحسم النزاع في نطاق تلك الصفة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.