Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83488.2019 بتاريخ 29/06/2020 : عدم سقوط الحق في الضمان عند الإخلال بأجل الإعلام ما لم ينص عقد التأمين على جزائه
Principe juridique
- يختص القضاء العدلي بالنظر في النزاعات التي تنشأ بين المنشآت العمومية بما في ذلك المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية وبين الغير متى تعلقت الدعوى بطلب تعويض عن ضرر يلحق الغير دون أن تتصل بمنازعة إدارية حول أعمال الإدارة أو مسؤوليتها الإدارية بمناسبة تسيير المرفق العام.
- لا يجوز إثارة الدفوعات الإجرائية المتعلقة بأعمال وإجراءات الطور الابتدائي لأول مرة أمام محكمة التعقيب متى لم يقع طرحها ومناقشتها لدى محكمة الاستئناف باعتبار أن محكمة التعقيب محكمة قانون لا تمتد إليها الخصومة في الموضوع.
- يظل واجب الإعلام بالحادث خلال أجل خمسة عشر يوما المقرر بالفصل 7 من مجلة التامين وبالشروط الخاصة لعقد التأمين غير منتج لجزاء سقوط الحق ما لم تتضمن بنود العقد صراحة الجزاء المترتب عن مخالفة ذلك الأجل وفق ما أحال إليه النص من ربط السقوط باتفاق الطرفين.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 224 و225 م م م ت-الفصل 71 م م م ت-الفصل 2 من القانون عدد 38 لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996-القانون عـ40ـدد 1972 المؤرخ في 01/06/1972-الفصل 7 من مجلة التامين-الفصل 242 من مجلة الالتزامات والعقود-الأمر عـ2265ـدد المؤرخ في 27/09/2004 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.