Jurisprudence

قرار استئنافي عدد 69158 بتاريخ 10/07/2020 : اعتبار دعوى التعويض عن حادث مرور دعوى غير مقدرة قبل إنجاز الاختبار الطبي

J P 69158/202010 juillet 2020

Principe juridique

  1. تحديد مرجع النظر في القضايا يرتبط بطبيعة الدعوى وبمقدار المال المطلوب فيها بحسب الطلبات الأخيرة، مع تمكين المحكمة من ردّ القيمة إلى نصابها إذا تبيّن تعمّد الزيادة أو التنقيص بقصد التأثير على قواعد الاختصاص.
  2. تُعدّ دعوى التعويض التي يتوقف تقدير مبلغها على نتيجة اختبار طبي مأذون به ضمن الدعوى من الدعاوى غير المقدّرة ما دام مقدار التعويض غير ممكن التحديد عند رفعها، وينعقد الاختصاص في هذه الصورة للمحكمة الابتدائية.
  3. الترفيع في مبالغ التعويض يدخل في السلطة التقديرية للمحكمة متى استند إلى ما يدعمه ملف القضية ويبرّره، ولا يُشترط فيه اعتماد نسبة ثابتة سلفا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.