Jurisprudence

قرار استئنافي عدد 68559 بتاريخ 15/05/2020 : تحديد المسؤولية في حادث مرور وفق الحالة السادسة من جدول الفصل 123 م ت عند ثبوت تجاوز أحد السائقين محور المعبد

J P 68559/202015 mai 2020

Principe juridique

  1. يتم تحديد نسبة المسؤولية في حوادث المرور بالرجوع إلى الصورة الواقعية المستخلصة من محضر الأبحاث وتصريحات الأطراف والمثال التقريبي للحادث ثم تكييفها على الحالة المطابقة من جدول تحديد المسؤوليات.
  2. إذا ثبت أن إحدى العربات تجاوزت محور المعبد بانحيازها نحو يسار اتجاهها واصطدمت بعربة كانت تسير داخل المسلك المخصص لها، انطبقت صورة الحادث على الحالة السادسة من جدول تحديد المسؤوليات ولا مجال لتوزيع المسؤولية مناصفة بدعوى تجاوز متبادل غير ثابت.
  3. يبقى الدفع بمساهمة المتضرر في الخطإ مجردا إذا لم تؤيده عناصر ملف الدعوى، ويُلتفت عنه متى ناقضته المعطيات الثابتة المستخلصة من وثائق البحث والمعاينات.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.