Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69875 بتاريخ 26/11/2024 : عدم قبول الدفع الجديد أمام محكمة التعقيب لعدم سبق طرحه على محكمة الاستئناف
قرار تعقيبي عدد 69875 بتاريخ 26/11/2024 : عدم قبول الدفع الجديد أمام محكمة التعقيب
Principe juridique
- لا تتسلط رقابة محكمة التعقيب إلا على الدفوع القانونية التي سبق عرضها على محكمة الاستئناف، باعتبار أن الطعن بالتعقيب لا يشكل درجة ثالثة من درجات التقاضي.
- يعد الدفع المثار لأول مرة أمام محكمة التعقيب مطعنا جديدا فاقدا للسند القانوني ويتعين الالتفات عنه ولو تعلق بأصل النزاع.
- يكون الاستدعاء صحيحا إذا تم بالمقر الأصلي المضمن بالعقد أو الوثيقة المعتمدة ما لم يثبت إعلام الخصم بتغيير المقر أو بتعيين محل مخابرة، ويترتب على ذلك اعتبار آجال الحضور محترمة وفق النص المنطبق.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 243 م ا ع-الفصل 175 م م م ت-الفصل 70 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.