Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72057 بتاريخ 02/06/2020 : اعتبار طلب إجراء توجه على العين طلبا جديدا رغم إثارته سابقا يورث الحكم قصورا في التسبيب
Principe juridique
- تعليل الأحكام يقتضي بيان الأسس الواقعية والقانونية التي انبنى عليها القضاء حتى يكون ما انتهت إليه المحكمة قابلا للفهم والرقابة ومؤسسا على قدر من الصواب والمعقولية.
- اعتبار مطلب أُثير في المرحلة الأولى من التقاضي طلبا جديدا في الطور الاستئنافي دون بيان موجب هذا التكييف ودون تبرير رفض الاستجابة له يعد ضعفا في التعليل وقصورا في التسبيب موجبا للنقض.
- عدم جواب محكمة الموضوع على دفع جوهري من شأنه التأثير في مآل النزاع، متى كان مطروحا عليها بوجه صريح، يعيب حكمها بالقصور بما يستوجب نقضه.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 123 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.