Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83654 بتاريخ 24/02/2021 : شمول تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لحالة انعدام التأمين مطلقا
Principe juridique
- يُستفاد من أحكام الفصل 173 من م ت أن تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يمتد إلى صورة انعدام التأمين مطلقا متى تعذر تحميل التعويض لمؤمن على معنى النص.
- لا يُشترط لتطبيق الفصل 173 من م ت وجود عقد تأمين سابق حتى يُعتبر عدم التأمين قائما، لأن نطاق هذا الفصل مستقل عن الحالات الحصرية الواردة بالفصل 120 التي تُعرّف عدم التأمين المرتبط بعقد قائم.
- متى استقام تأويل محكمة الموضوع لمقتضيات الفصل 173 من م ت على شمول حالة انعدام التأمين مطلقا، فإن القضاء بإلزام الصندوق بجبر الأضرار يكون موافقا للقانون ولا موجب لنقضه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.