Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83654 بتاريخ 24/02/2021 : شمول تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لحالة انعدام التأمين مطلقا

J P 83654/202124 février 2021

Principe juridique

  1. يُستفاد من أحكام الفصل 173 من م ت أن تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يمتد إلى صورة انعدام التأمين مطلقا متى تعذر تحميل التعويض لمؤمن على معنى النص.
  2. لا يُشترط لتطبيق الفصل 173 من م ت وجود عقد تأمين سابق حتى يُعتبر عدم التأمين قائما، لأن نطاق هذا الفصل مستقل عن الحالات الحصرية الواردة بالفصل 120 التي تُعرّف عدم التأمين المرتبط بعقد قائم.
  3. متى استقام تأويل محكمة الموضوع لمقتضيات الفصل 173 من م ت على شمول حالة انعدام التأمين مطلقا، فإن القضاء بإلزام الصندوق بجبر الأضرار يكون موافقا للقانون ولا موجب لنقضه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.