Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83620.2019 بتاريخ 29/09/2020 : رفض الدفع الجديد أمام محكمة التعقيب متى لم يكن متعلقا بالنظام العام
Principe juridique
- لا يكون تكليف الصناديق الاجتماعية بإنجاز أعمال الاختبار في احتساب المساهمات الاجتماعية موجبا لخرق مبدأ الحياد متى كانت الجهة المكلفة مختصة فنيا في توظيف هذه المساهمات ولا تتحقق لها مصلحة في الترفيع أو التخفيض فيها.
- يكون الحكم بمنأى عن رقابة محكمة التعقيب متى استند التعليل في اعتماد تقرير الاختبار إلى معطيات صحيحة وثابتة واستوفى شروط التعليل الواقعي والقانوني السليم.
- تمتنع محكمة التعقيب عن بحث الدفوع المثارة لأول مرة لديها متى لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الأصل ولم تكن مما يمس بالنظام العام، لكونها دفوعا جديدة لا يجيزها القانون.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 110 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.