Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39358.2009 بتاريخ 28/12/2009 : قواعد الاختصاص الترابي في المادة الشغلية من النظام العام
قرار تعقيبي عدد 39358.2009 بتاريخ 28/12/2009 : قواعد الاختصاص الترابي في المادة الشغلية لا يجوز الاتفاق على مخالفتها
Principe juridique
- قواعد مرجع النظر الترابي في المادة الشغلية ذات صبغة استثنائية واجتماعية وتمسّ بالنظام العام بما يجعلها قواعد آمرة لا يجوز للأطراف الاتفاق على مخالفتها أو إقصائها بشرط تعاقدي.
- ينعقد الاختصاص الترابي في النزاعات الشغلية للمحكمة التي يحددها معيار مكان العمل وإقامة العامل متى كان ذلك هو الضابط الذي اعتمدته المحكمة في إسناد الاختصاص وفقا للقواعد الآمرة المنظمة للمادة.
- متى انتهت محكمة الموضوع إلى النتيجة القانونية الصحيحة في مسألة الاختصاص الترابي فإن سلامة المنطوق تمنع نقض القرار ولو كان التعليل المعتمد قد ورد تزيدا.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 123 م م م ت-الفصل 214 م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.