Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 39358.2009 بتاريخ 28/12/2009 : قواعد الاختصاص الترابي في المادة الشغلية من النظام العام

قرار تعقيبي عدد 39358.2009 بتاريخ 28/12/2009 : قواعد الاختصاص الترابي في المادة الشغلية لا يجوز الاتفاق على مخالفتها

J P 39358.2009/200928 décembre 2009

Principe juridique

  1. قواعد مرجع النظر الترابي في المادة الشغلية ذات صبغة استثنائية واجتماعية وتمسّ بالنظام العام بما يجعلها قواعد آمرة لا يجوز للأطراف الاتفاق على مخالفتها أو إقصائها بشرط تعاقدي.
  2. ينعقد الاختصاص الترابي في النزاعات الشغلية للمحكمة التي يحددها معيار مكان العمل وإقامة العامل متى كان ذلك هو الضابط الذي اعتمدته المحكمة في إسناد الاختصاص وفقا للقواعد الآمرة المنظمة للمادة.
  3. متى انتهت محكمة الموضوع إلى النتيجة القانونية الصحيحة في مسألة الاختصاص الترابي فإن سلامة المنطوق تمنع نقض القرار ولو كان التعليل المعتمد قد ورد تزيدا.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 123 م م م ت-الفصل 214 م ش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.