Jurisprudence
قرار استئنافي عدد 68547 بتاريخ 26/06/2020 : حق المتضرر الراكب في اختيار مقاضاة أي من مؤمني وسائل النقل المساهمة في الحادث
Principe juridique
- مرحلة التسوية الصلحية في مادة حوادث المرور تبقى خيارا للمتضرر وليست إلزاما، فإذا لم يسلكها فلا وجه لتمسك شركة التأمين بإجراءاتها لصد الدعوى.
- للمتضرر الذي كان مرافقا بإحدى الوسائل المساهمة في الحادث الخيار في القيام على أي واحدة من شركتي التأمين المشاركتين في الحادث للمطالبة بالتعويض، ويقوم حق الرجوع بين شركات التأمين بعد التعويض على أساس تحديد المسؤولية.
- تقرير الاختبار الطبي يعتمد متى ثبت للمحكمة إنجازه وفق القواعد الفنية والعلمية وتقيده بالمقتضيات القانونية، ولا يقبل الطعن فيه بمطاعن عامة غير مؤسسة على معايير فنية دقيقة.
- الفواتير الطبية تعتمد في التعويض متى كانت صادرة عن مؤسسات استشفائية معترف بها ومطابقة للتعريفة المعمول بها وثبتت علاقتها السببية بالأضرار، ولا يكفي الدفع المجرد بعدم المطابقة دون مؤيدات.
Textes appliqués
- القانون عدد 86 لسنة 2005-الفصل 174 من م ا ع-الفصلين 108 و109 من م ا ع-الفصل 129 من مجلة التأمين-الفصلين 149 و151 من م ت-الفصل 6 من الاتفاقية الإطارية بين شركات التامين-الفصل 130 وما بعده من م م م ت-الفصل 121 من م م م ت-الفصلين 128 و 151 من م م م ت-الفصل 143 م م م ت-قرارها عدد 54648 المؤرخ في 26/12/2013 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.