Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 20759 بتاريخ 06/12/2021 : لا يقبل التمسك بدفوع أصلية عند الطعن في قرار اقتصر على رفض الاعتراض شكلا
Principe juridique
- ينحصر نطاق الطعن بالتعقيب في المسائل التي فصلت فيها المحكمة المطعون في قرارها، فلا يقبل توجيه مطاعن تتعلق بأصل النزاع متى اقتصر القرار على البت في الشكل دون التعرض للموضوع.
- إذا ثبت للمحكمة قانونا أن المعترض لم يحضر الجلسة رغم ثبوت بلوغ الاستدعاء إليه شخصيا تعين الحكم برفض اعتراضه شكلا دون تأمل في الأصل، ويعد تطبيق ذلك موافقا للقانون متى استند إلى النص الإجرائي المنظم للاعتراض.
- يكفي لسلامة التعليل أن تبين المحكمة الإخلال الإجرائي الذي بني عليه رفض الاعتراض وأن تسند قضاءها إلى المقتضى القانوني المنطبق، ولا يعيب قرارها عدم مناقشة الدفوع المتعلقة بأصل التتبع ما دام لم يتجه نظرها إلى الموضوع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.