Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64849 بتاريخ 01/10/2019 : عدم اكتساب العقد صبغة الشغل عند غياب عنصر التبعية
Principe juridique
- الالتزام بدفع المقابل المتفق عليه في عقد إسداء الخدمات يظل قائما على عاتق المتعاقد الذي أمضى العقد ولو كان المنتفع بالخدمات غيره، ما دام المنتفع لا يؤثر في قيام الرابطة التعاقدية ولا في صفة المدين تجاه الدائن.
- لا تُكيَّف العلاقة على أنها عقد شغل إلا إذا اقترنت الخدمة بأجر مع خضوع مقدمها لإدارة ومراقبة المستفيد منها بما يحقق عنصر التبعية، فإذا انتفى هذا العنصر تعيّن اعتبارها علاقة مدنية لا شغلية وينعقد الاختصاص لمحاكم الحق العام.
- لا يجوز لأول مرة أمام محكمة التعقيب إثارة دفوع موضوعية جديدة لم تُطرح لدى قضاء الأصل متى كانت لا تندرج ضمن الحالات الحصرية للطعن بالتعقيب ولا تتعلق بالنظام العام.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.