Jurisprudence
قرار استئنافي عدد 878 بتاريخ 28/10/2019 : انعدام صفة المدعى عليه عند انتفاء استغلاله الشخصي لرخصة المقطع
Principe juridique
- تعدّ صفة القيام من الشروط الأساسية لصحة الدعوى ويتعيّن على المحكمة التثبت منها والرد على الدفع المتعلق بها قبل الخوض في أصل النزاع وإلا كان حكمها مشوبا بضعف التعليل.
- لا تتوفر الصفة في مواجهة المطلوب إلا إذا كان هو الشخص الذي يجيز له القانون المخاصمة بشأن الفعل الموجب للمسؤولية، ويترتب عن ثبوت انعدامها الحكم برفض الدعوى.
- متى كانت رخصة استغلال المقطع شخصية بحتة غير قابلة للتفويت أو التسويغ أو المناولة فإن دعوى رفع المضرة تتجه فقط ضد المستغل الفعلي للرخصة دون غيره.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.