Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85964 بتاريخ 15/06/2020 : رفض الدفع ببطلان شهادة عدم الخلاص متى ثبت احترام إجراءات الفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية
Principe juridique
- يتعين لقيام بطلان إجراءات تتبع جريمة إصدار شيك بدون رصيد أن يثبت خرق الإجراءات الوجوبية المقررة قانونا، ولا يكفي التمسك بالبطلان بصفة مجردة دون قيام موجب قانوني له.
- يثبت سلامة التتبع متى تبين للمحكمة احترام الإجراءات المنصوص عليها بأحكام الفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية، ويترتب عن ذلك رفض الدفع ببطلان شهادة عدم الخلاص.
- يكون التعليل كافيا ومؤسسا قانونا متى راقبت محكمة الموضوع الوثائق والمؤيدات وتثبتت من صحتها القانونية وخلصت إلى تطبيق القانون دون خطإ، بما يوجب رد المطاعن المبنية على ادعاء البطلان.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.