Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69583 بتاريخ 19/05/2020 : لا ينهض الاستثناء من منحة الإفراغ إلا بثبوت أن محل التسويغ غير قابل للشغل دون خطر بوسائل إثبات مقبولة

J P 69583/202019 mai 2020

Principe juridique

  1. لا يجوز لمحكمة الموضوع إغفال دفع جوهري من شأنه التأثير في مآل النزاع دون مناقشته والرد عليه، لأن ذلك يفضي إلى فقدان الحكم للتعليل الموجب لنقضه.
  2. لا تعتبر معاينة أعوان التراتيب البلدية وقرار الهدم حجة مطلقة على حالة المكرى متى تعلّق الأمر بخطر تداعي البناء للسقوط، إذ يظل للمحكمة واجب تمحيص بقية وسائل الإثبات المعروضة لتقدير مدى توفر حالة الخطر.
  3. يُعدّ تحريف الوقائع الثابتة بأوراق الملف موجبًا للنقض متى بُني عليه القضاء في مسألة جوهرية، لأن سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع مقيدة بعدم مسخ ما استقر عليه الدليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.