Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69345 بتاريخ 18/02/2020 : امتداد حق البقاء الوجوبي إلى عقود الكراء القائمة بتاريخ نشر قانون التنقيح

J P 69345/202018 février 2020

Principe juridique

  1. تفسير عبارة "تاريخ نشر هذا القانون" الواردة بنص تنقيحي يقتضي إرجاعها إلى قانون التنقيح ذاته متى استعملها المشرّع لضبط مجال الانطباق الزمني دون إعادة صياغة النص الأصلي.
  2. يمتد تطبيق أحكام حق البقاء الوجوبي، عند التنصيص على شمولها للمحلات المشغولة على وجه الكراء في تاريخ نشر قانون التنقيح، إلى عقود الكراء القائمة في ذلك التاريخ متى استوفت المحلات شرط تاريخ تشييدها المحدد بالنص التنقيحي.
  3. يكون الحكم قد خالف القانون إذا قصر الانتفاع بحق البقاء الوجوبي على عقود الكراء المبرمة زمن دخول القانون الأصلي حيز التنفيذ رغم أن قانون التنقيح جعل معيار الانطباق مرتبطا بتاريخ نشره.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-القانون عدد 35 لسنة 1976-القانون عدد 19 لسنة 1978-الفصل 532 من م ا ع-الفصلين 14 من م م م ت و 540 من م ا ع-القانون عدد 122 لسنة 1993 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.