Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68818 بتاريخ 09/06/2020 : استحقاق جراية العجز المستمر للعون الخاضع لنظام خاص يؤجل إلى تاريخ الإحالة على التقاعد
Principe juridique
- إذا قرّر النظام الأساسي الخاص بأعوان قطاع معيّن تأجيل التمتّع بجراية عمرية بسبب العجز المستمر إلى تاريخ الإحالة على التقاعد، فإن هذا الأجل الخاص يقيّد قاعدة التشريع العام التي تجعل استحقاق جراية العجز من تاريخ البرء النهائي.
- عند تعارض قاعدة واردة بتشريع عام مع حكم وارد بنص خاص ينظّم فئة محدّدة، يُقدَّم النص الخاص ويُعمل به في تحديد تاريخ استحقاق جراية التعويض عن العجز المستمر.
- لا يُعدّ اعتماد المحكمة على النص الخاص المحدِّد لأجل استحقاق الجراية خرقا للقانون متى كان هذا النص واجب التطبيق على الأعوان المعنيّين بالنزاع.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-القانون عدد 56 لسنة 1995 المؤرخ في 28/06/1995-الفصل 23 من القانون الاساسي الخاص بشركة نقل تونس-القانون عدد 28 لسنة 1994-فصله 55-الأمر عدد 2487 لسنة 1995-الفصل 96 من القانون الاساسي الخاص بأعوان الشركات العمومية للنقل البري للمسافرين عبر الطرقات و شركة المترو الخفيف لمدينة تونس autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.