Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68757 بتاريخ 28/01/2020 : اعتماد الأجر الأدنى السنوي المضمون عند تعذر إثبات الدخل المصرح به
Principe juridique
- لا يتم اللجوء إلى الأجر الأدنى السنوي المضمون لتقدير التعويض عن الضرر الاقتصادي إلا عند تعذر الإدلاء بما يفيد الدخل السنوي المصرح به إلى إدارة الأداءات أو الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي خلال السنة السابقة للحادث.
- يُعتمد في تحديد الأجر الأدنى السنوي المضمون على الأجر المعمول به زمن حصول الضرر المراد جبره والتعويض عنه، لأن قصر الإحالة إلى السنة السابقة يتعلق فقط بالدخل المصرح به حسب عبارة الفصل 127 من مجلة التأمين.
- لا يقوم خرق الفصل 251 من م م م ت متى ثبت أن محكمة الموضوع عرضت ملف القضية على النيابة العمومية وقدمت هذه الأخيرة طلباتها كتابة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.