Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68607 بتاريخ 04/02/2020 : ثبوت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات متى قامت قرائن التبعية والأجر
Principe juridique
- تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، ويكفي لقيامها اجتماع مؤشري تقديم الخدمة تحت إدارة ومراقبة المؤجر مع مقابلة أجر دون توقف على محرر كتابي معين.
- إذا تمسك أحد الأطراف بنفي العلاقة الشغلية واستند إلى عقد شراكة، فإن هذا الدفع لا يكون مؤسسا متى كان العقد المحتج به لا ينصرف إلى موضوع العمل المتنازع فيه أو كان سابقا له بما لا ينفي قيام التبعية والأجر في الفترة محل النزاع.
- يرجع لقاضي الموضوع تقدير وجود الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد ومدى احترام الإجراءات، وله أن يأذن بإجراء وسائل التحقيق، ولا رقابة عليه في ذلك متى كان تعليله سليما ومستندا إلى أصل ثابت بالملف.
- متى أثبت الأجير قيام العلاقة الشغلية تعين على المؤجر إثبات عدم حصول الطرد وتمكين الأجير من مستحقاته، ويترتب عن العجز عن هذا الإثبات تأييد القضاء بثبوت الطرد التعسفي وفق عناصر الملف.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 21 و 6 من م ش-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 14 خمامسا من م ش-الفصل 6 من م ش-الفصل 14 خامسا من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.