الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب عـــــ68340دد القضيـــة تاريخ القرار: 23/06/2020 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 06/09/2018 تحت عــ37955دد. مــن الاستـــاذ :***** المحامي لدى التعقيب نيابــة عـــن: ***** ضــــد: ***** نائبه الاستاذ ***** طعنا في القرار الاستئنافي
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68340 بتاريخ 23/06/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع محضر الإعلام بالحكم داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون ومن بينها محضر الإعلام بالحكم المطعون فيه متى وقع الإعلام به.
- سقوط الطعن جزاء إجرائي يتعلق بالنظام العام، ويتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك به الخصوم.
- المسقطات الإجرائية ذات الصبغة الوجوبية تفرض على المحكمة تطبيقها حال تحقق سببها دون حاجة إلى دفع، حماية لانتظام الخصومة واحترام الآجال القانونية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.