Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67878 بتاريخ 07/01/2020 : ثبوت التدليس في ضمان العيوب الخفية بقيام العلم بالعيب

J P 67878/20207 janvier 2020

Principe juridique

  1. المدعي غير ملزم بعرض الأسانيد القانونية و الفصول المنطبقة بعريضة الدعوى وإنما يلتزم ببيان الوقائع و الأسانيد الواقعية وأدلتها وعلى المحكمة تكييف تلك الوقائع تكييفا قانونيا وتحديد النصوص المنطبقة دون أن تكون خاضعة لمشيئة الخصوم.
  2. تكييف المحكمة للطلب في نطاق ضمان عيوب المبيع يعد سليما متى كان مؤسسا على الوقائع غير المتنازع فيها ويؤدي إلى نفس الغاية القانونية المتمثلة في ارجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل التعاقد دون أن يشكل قضاء بغير ما طلبه المدعي.
  3. يحرم البائع من التمسك بأجال سقوط حق القيام في ضمان العيوب الخفية إذا ثبت تدليسه، والتدليس لا ينحصر في صفة الاحتراف بل يتحقق كلما ثبت علم البائع بالعيب أو وجوب علمه به وتعمد إخفاءه أو بيع المبيع رغم ذلك.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 71 من م م م ت-الفصل 671 و 672 و 673 من مجلة الالتزامات و العقود-الفصل 673 من م ا ع-الفصل 672 من م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.