Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67449 بتاريخ 26/08/2019 : الاختصاص الترابي في النزاعات الشغلية ينعقد للمحكمة الكائن بدائرتها مقر للمؤجر دون اشتراط ثبوت كونه المقر الأصلي

J P 67449/201926 août 2019

Principe juridique

  1. يُستفاد من الفصل 214 من م ش أن العامل يملك خيار رفع نزاع الشغل لدى المحكمة التي يوجد بدائرتها مقر المؤجر دون أن يقيّد النص هذا المقر بكونه المقر الأصلي أو يَستبعد المقر الفرعي.
  2. إذا وردت عبارة القانون مطلقة جرت على إطلاقها، فلا يجوز تضييق مدلولها بإضافة قيد غير منصوص عليه يتعلق بطبيعة المقر المعتمد لتحديد الاختصاص الترابي.
  3. يرفض الدفع بعدم الاختصاص الترابي متى ثبت وجود مقر للمؤجر داخل الدائرة الترابية للمحكمة المتعهدة، بما يجعل تعهدها مطابقا لمقتضيات الفصل 214 من م ش.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.