Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67449 بتاريخ 26/08/2019 : الاختصاص الترابي في النزاعات الشغلية ينعقد للمحكمة الكائن بدائرتها مقر للمؤجر دون اشتراط ثبوت كونه المقر الأصلي
Principe juridique
- يُستفاد من الفصل 214 من م ش أن العامل يملك خيار رفع نزاع الشغل لدى المحكمة التي يوجد بدائرتها مقر المؤجر دون أن يقيّد النص هذا المقر بكونه المقر الأصلي أو يَستبعد المقر الفرعي.
- إذا وردت عبارة القانون مطلقة جرت على إطلاقها، فلا يجوز تضييق مدلولها بإضافة قيد غير منصوص عليه يتعلق بطبيعة المقر المعتمد لتحديد الاختصاص الترابي.
- يرفض الدفع بعدم الاختصاص الترابي متى ثبت وجود مقر للمؤجر داخل الدائرة الترابية للمحكمة المتعهدة، بما يجعل تعهدها مطابقا لمقتضيات الفصل 214 من م ش.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.