Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66987 بتاريخ 05/11/2019 : دعوى التعويض الناشئة عن حكم تسجيل عقاري نهائي لا تسقط بمرور الزمن
Principe juridique
- لا محل لسقوط الدعوى بمرور الزمن في الحقوق الناشئة عن حكم نهائي باعتبار أن الحكم النهائي ينشئ الحق محل المطالبة ويُستبعد معه تطبيق آجال التقادم العامة.
- دعوى التعويض المؤسسة على الفصل 337 من مجلة الحقوق العينية لا تُمارس إلا من تاريخ صدور الحكم النهائي بالتسجيل لأن حكم التسجيل يُعد منشئا للحق في الرجوع بالتعويض لا كاشفا له.
- متى كان الحق المدعى به ناشئا عن حكم نهائي فإن الدفع بسقوط الدعوى بمرور الزمن استنادا إلى أحكام التقادم المنصوص عليها بالفصل 402 من م ا ع يكون غير وجيه لتعارضه مع مقتضيات الفصل 394 من م ا ع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.