Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 64785 بتاريخ 04/09/2024 : سلطة دائرة الاتهام في تقدير كفاية القرائن لتوجيه التهمة

J P 64785/20244 septembre 2024

Principe juridique

  1. يكون طعن القائم بالحق الشخصي في قرارات دائرة الاتهام مقبولا شكلا عند انطباق إحدى الصور الاستثنائية الواردة حصرا بالفصل 260 من مجلة الاجراءات الجزائية.
  2. يعدّ سماع من يلزم من الأطراف خارج قائمة الأشخاص الواقع إحالتهم على حاكم التحقيق مسألة تقديرية تعود لاجتهاده متى لم تتوفر قرائن وأدلة كافية تبرر توجيه التهمة.
  3. يعتبر تقدير كفاية الحجج والأدلة والقرائن لتوجيه التهمة من المسائل الموضوعية التي تختص بها دائرة الاتهام متى كان اجتهادها معللا تعليلا ينهض على وقائع الملف، ولا يخضع في هذه الصورة لرقابة محكمة التعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.