Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83393 بتاريخ 21/10/2025 : وجوب استكمال المحكمة وسائل الاستقراء الفنية لتحديد انطباق الأحكام السابقة على العقار قبل ترتيب حجية الأمر المقضي به

J P 83393/202521 octobre 2025

Principe juridique

  1. لا يكفي لردّ الاعتراض تأسيسا على حجية الأمر المقضي به التمسك بأحكام سابقة دون تحقق المحكمة تحققا فعليا من انطباق موضوع تلك الأحكام وحدودها على القطعة محل النزاع عند وجود دفع جدي باختلاف المساحة أو الحدود.
  2. إذا كانت عناصر الإثبات المتاحة لا تمكّن من تحديد القطعة موضوع النزاع على وجه الدقة، تعيّن على المحكمة استكمال وسائل الاستقراء المتاحة لها، ولا يسوغ لها بناء قضائها على احتمالات أو استنتاجات غير مؤسسة على تطبيق فني للوثائق والأحكام على العقار المتنازع فيه.
  3. اعتماد المحكمة نتيجة اختبار لا يتضمن تطبيق الأحكام المحتج بها على محل النزاع، مع استبعاد البينة دون تعليل كاف يبيّن وجه الإبهام أو سبب طرحها، يعدّ ضعفا في التعليل وهضما لحقوق الدفاع يعرّض الحكم للنقض.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 168 من م م م ت-الفصل 45 م ح ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.