Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71650 بتاريخ 03/12/2019 : صفة العامل الوقتي بحضائر البناء لا تقوم إلا باحترام شرط الإعلام الكتابي داخل أسبوع
Principe juridique
- تأسيس صفة العامل الوقتي بحضائر البناء يقوم على قرينة بسيطة لا تعمل إلا إذا تحقق شرط الإعلام الكتابي من المؤجر داخل أجل لا يتجاوز أسبوعا من تاريخ الانتداب.
- تجاوز مدة العمل بالحضيرة أو بحضائر مماثلة أربع سنوات متتالية يترتب عنه انقلاب الوضعية من الصفة الوقتية إلى صفة العامل القار.
- اعتبار الأجير عاملا وقتيا دون التثبت من تحقق الشرطين المؤسسين للقرينة المنصوص عليها بالاتفاقية المشتركة يشكل خرقا للقانون موجبًا للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.