Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71650 بتاريخ 03/12/2019 : صفة العامل الوقتي بحضائر البناء لا تقوم إلا باحترام شرط الإعلام الكتابي داخل أسبوع

J P 71650/20193 décembre 2019

Principe juridique

  1. تأسيس صفة العامل الوقتي بحضائر البناء يقوم على قرينة بسيطة لا تعمل إلا إذا تحقق شرط الإعلام الكتابي من المؤجر داخل أجل لا يتجاوز أسبوعا من تاريخ الانتداب.
  2. تجاوز مدة العمل بالحضيرة أو بحضائر مماثلة أربع سنوات متتالية يترتب عنه انقلاب الوضعية من الصفة الوقتية إلى صفة العامل القار.
  3. اعتبار الأجير عاملا وقتيا دون التثبت من تحقق الشرطين المؤسسين للقرينة المنصوص عليها بالاتفاقية المشتركة يشكل خرقا للقانون موجبًا للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.