Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83169 بتاريخ 17/06/2020 : عدم انطباق نظام ضمّ الخدمات ما لم يسبق تقديم المضمون الاجتماعي لمطلب الضمّ

J P 83169/202017 juin 2020

Principe juridique

  1. لا ينطبق القانون عدد 105 لسنة 1995 المتعلق بضمّ الخدمات بعنوان أنظمة التقاعد والعجز والباقين على قيد الحياة إلا بتوافر شروطه الإجرائية والموضوعية وفي مقدمتها تقديم المضمون الاجتماعي لمطلب يخص ضمّ المستحقات وفق الآجال والشكليات التي ضبطها.
  2. متى كان الطلب موجها إلى إلزام المؤجر بأداء المساهمات والمحجوزات القانونية المستحقة قانونا دون سلوك مسطرة الضمّ، فإن النزاع يظل خارج نطاق تطبيق نظام ضمّ الخدمات ولا يمكن تأسيسه على قواعد احتساب المساهمات الواردة بالقانون عدد 105 لسنة 1995.
  3. يكون القرار مستوفيا لشرط التعليل متى بيّن الأساس القانوني الذي اعتمده واستخلص النتيجة من الوقائع الثابتة استخلاصا سائغا، ولا يعيبه دفع بضعف التعليل إذا كان ردّه على دفوع الأطراف مستفادا ضمنا من اعتماده معيارا قانونيا مانعا لانطباق النص المحتج به.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م مم ت.-الفصول 175 و 185 وما بعده من م مم ت.-القانون عدد 105 لسنة 1995 المؤرخ في 14/12/1995 الفصلين 04 و 05 منه.-أحكام الفصل 123 من م م م ت-الفصل 123 من م م م ت-الفصول 03 و 04 و 05 من ذلك القانون-أحكام الفصل 123 من م م م ت-أحكام الفصل 101 من م م م ت-الفصل 13 من القانون عدد 15 لسنة 2003 المؤرخ في 15/02/2003 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.