Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74499 بتاريخ 02/06/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير وسائل الإثبات متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تقدير الوقائع ووسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان الحكم معللا تعليلا سائغا قانونا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.
- مسألة أسباب صيرورة فاضل الحساب سلبيا لا تأثير لها على صحة المديونية متى ثبت أصل الدين بمستندات الحساب المقبولة قانونا.
- إعلام المدين بالمديونية ودعوته إلى الخلاص يعد صحيحا متى تم وفقا للصيغ والشروط المنصوص عليها بالفصل 672 من م ت بما ينهض سببا لقيام المطالبة القضائية بالدين.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.