Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78198 بتاريخ 27/10/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة الأسباب بواسطة محام داخل الأجل القانوني

J P 78198/202527 octobre 2025

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يُودِع الطاعن بواسطة محام مذكرة في أسباب الطعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني المقرر لذلك.
  2. يُحتسب أجل تقديم مذكرة أسباب الطعن بالتعقيب ابتداء من تاريخ تسلّم الطاعن نسخة من الحكم المطعون فيه وفق إجراءات الاستدعاء والتسليم المعتمدة لدى كتابة المحكمة التي أصدرته.
  3. المسقطات المتعلقة بآجال وإجراءات الطعن وجوبية وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها متى ثبتت مخالفتها.

Textes appliqués

  • الفصل 261 من م إ ج-الفصل من 263 مكرر من م إ ج-الفصل 13 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.