Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78198 بتاريخ 27/10/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة الأسباب بواسطة محام داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يُودِع الطاعن بواسطة محام مذكرة في أسباب الطعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني المقرر لذلك.
- يُحتسب أجل تقديم مذكرة أسباب الطعن بالتعقيب ابتداء من تاريخ تسلّم الطاعن نسخة من الحكم المطعون فيه وفق إجراءات الاستدعاء والتسليم المعتمدة لدى كتابة المحكمة التي أصدرته.
- المسقطات المتعلقة بآجال وإجراءات الطعن وجوبية وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها متى ثبتت مخالفتها.
Textes appliqués
- الفصل 261 من م إ ج-الفصل من 263 مكرر من م إ ج-الفصل 13 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.