Jurisprudence

قرار استئنافي عدد 67415 بتاريخ 28/02/2020 : استحقاق راكب الدراجة للتعويض الآلي عن أضرار حوادث المرور ما لم يثبت تعمده إلحاق الضرر بنفسه أو خطؤه الفادح كسبب وحيد للحادث

J P 67415/202028 février 2020

Principe juridique

  1. يُنزل راكب الدراجة الهوائية منزلة المترجل في نظام التعويض عن حوادث المرور، فيستفيد من التعويض الآلي عن الأضرار اللاحقة به إلا إذا ثبت تعمده إلحاق الضرر بنفسه أو ثبوت خطئه الفادح بوصفه السبب الوحيد للحادث.
  2. لا يَحُول عدم الإدلاء بشهادة من الصناديق الاجتماعية في عدم الانتفاع بجراية دون الحكم بالتعويض عن الضرر الاقتصادي متى لم يثبت وجود جراية تُنقص من التعويض المستحق وفق القواعد القانونية المنظمة له.
  3. يُحتسب التعويض عن الضرر المعنوي للأبناء في حالة الوفاة في حدود سقف جملي لا يتجاوز ست مرات الأجر الأدنى السنوي المضمون لنظام أربعين ساعة عمل في الأسبوع، ويوزع هذا السقف سوية بينهم بما يقتضي تعديل كل تعويض فردي إذا جاوز مجموع المحكوم به هذا الحد.

Textes appliqués

  • الفصل 145 من م ت-الفصل 146 من م ت-القانون عدد 86 لسنة 2005-الفصل 121 من م ت-الفصل 130 وما بعده من م م م ت-الفصلين 151 و128 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.