Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76178.2024 بتاريخ 26/02/2025 : تقدير ثبوت الحوز المكسب للملكية من إطلاق اجتهاد محكمة الأصل متى أسسته على مسوغات مقبولة لها أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- يخضع ثبوت الحوز المكسب للملكية في المنازعات الاستحقاقية لسلطة محكمة الأصل في استقراء الوقائع وتقدير وسائل الإثبات، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على ذلك متى بُني الاستخلاص على مسوغات مقبولة ومستندة إلى أصل ثابت بالملف.
- لا يكون صغر السن موجبا للتجريح في الشهادة إلا في الحدود التي يضبطها القانون، ويجوز للمحكمة تلقّي شهادة من تجاوز السن القانونية المانعة ولو لم يبلغ سن الرشد متى تعلّقت الشهادة بوقائع أدركها في سن التمييز.
- يعدّ التمسك أمام محكمة التعقيب بدفوع واقعية لم تُثر أمام محكمة الموضوع وغير متصلة بالنظام العام غير مقبول، لأن محكمة الأصل هي المختصة ابتداءً بتناولها بالبحث والتمحيص وإبداء الرأي فيها.
- يسوغ لمحكمة الموضوع طرح بينة إذا تبيّن لها عدم انسجامها مع نتائج الأعمال الفنية الثابتة بالملف، باعتبار أن الموازنة بين الأدلة وترجيح بعضها على بعض من إطلاق سلطتها.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 45 من م ح ع-الفصل 96 من م م م ت-الفصل 167 من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.