Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 97235 بتاريخ 21/02/2022 : رفض مطلب التعقيب إذا خلا تقرير الطعن من بيان المطاعن القانونية
Principe juridique
- يشترط لقبول الطعن بالتعقيب من حيث الأصل أن يشتمل تقرير الطعن على بيان المطاعن وتحديد وجه إدراجها ضمن إحدى صور الطعن القانونية، لأن المحكمة لا تراقب الحكم المطعون فيه إلا في حدود الأسباب المثارة.
- يترتب على خلو تقرير الطعن من تعيين سبب الطعن وبيان ما يُنسب إلى القرار المطعون فيه اعتبار الطعن غير مؤسس ورفضه أصلا لافتقاده السند القانوني.
- إن مجرد تلخيص الوقائع دون التعرض لأوجه خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه أو غيرها من صور الطعن لا ينهض سببا للتعقيب ولا يُمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها القانونية على القرار المطعون فيه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.