Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35016 بتاريخ 23/03/2022 : سريان بطلان عقد التأمين الناشئ عن التصريح الكاذب في مواجهة المنتفع باعتبار انعدام العلاقة التأمينية
قرار تعقيبي عدد 35016 بتاريخ 23/03/2022 : بطلان عقد التأمين يبيح للمؤمن معارضة المنتفع بانعدام التغطية
Principe juridique
- بطلان عقد التأمين أو فسخه بما ينال من وجوده وكيانه يرفع التغطية التأمينية قانونا ويجعل المؤمن في حل من الضمان، بما يجيز له معارضة الغير الذي يستمد حقه من العقد بانعدام العلاقة التأمينية.
- يترتب عن تعمد المؤمن له كتمان أمر أو الإدلاء ببيان غير صحيح مؤثر في تقييم الخطر قيام سبب بطلان عقد التأمين وفق الأحكام العامة المنظمة لالتزامات المؤمن له وأسباب البطلان السارية على مختلف أصناف التأمين.
- لا يقبل أمام محكمة التعقيب إلا المطاعن القانونية التي سبق التمسك بها لدى محكمة الموضوع، ولا يجوز إثارة طعن جديد لأول مرة إلا إذا كان ماسا بالنظام العام.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.