Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81947 بتاريخ 04/11/2020 : ثبوت الشغب في الدعوى الحوزية يتحقق بتصرف الغير في جزء من العقار المنطبق على عقد التسويغ بما يعطل انتفاع المتسوغ

J P 81947/20204 novembre 2020

Principe juridique

  1. محكمة الدرجة الثانية بوصفها محكمة إحالة تتقيد بحدود ما وقع نقضه ولا تتوسع في نظر النزاع خارج نطاق المسائل التي تأسس عليها قرار النقض.
  2. المتسوغ لعقار مسجل على ملك الدولة تثبت له الصفة في الدعوى الحوزية متى كان انتفاعه قائما على سند تسويغ قانوني، لأن الحماية الحوزية تتعلق بحماية الانتفاع المشروع دون تمييز بين المالك والمتسوغ في نطاق العقارات المسجلة.
  3. يعد الشغب ثابتا متى ثبت انطباق محل النزاع على عقد التسويغ وثبت تصرف الغير في جزء من المساحة المشمولة بالعقد بما يعرقل انتفاع المتسوغ، إذ يعتبر التصرف المادي في الجزء الناقص عملا مكونا للشغب يبرر الحماية الحوزية.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م مم ت-الفصل 175 وما بعده من م مم ت-أحكام الفصل 191 من م مم ت-الفصل 307 من م ح ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.