Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70085.2018 بتاريخ 16/01/2019 : الصبغة الفلاحية للقرض تثبت بجميع وسائل الإثبات المقبولة قانونا
قرار تعقيبي عدد 70085.2018 بتاريخ 16/01/2019 : ثبوت الصبغة الفلاحية للقرض بجميع وسائل الإثبات المقبولة قانونا
Principe juridique
- الصبغة الفلاحية للقرض تعد معطى واقعيا يثبت بجميع وسائل الإثبات المقبولة قانونا ولا ينحصر إثباتها في الحجة الكتابية متى كانت وسائل الإثبات الأخرى منتجة ومقبولة.
- لا يجوز لمن يمسك بعقود القروض أو نظائرها أن يحتج بعدم الإدلاء بها لدحض ادعاء خصمه في الصبغة الفلاحية للدين إذ يظل عبء الإثبات قائما وفق القواعد العامة دون أن يكون على المحكمة تكوين أو إتمام حجج الخصوم.
- إذا قدم المدين مطلب طرح فوائض التأخير داخل الأجل القانوني وتوفرت شروط الانتفاع فإن المؤسسة البنكية تلتزم بإدراج الدين ضمن قوائم الإعفاء الضريبي ولو تم سداد أصل الدين قبل البت في المطلب ولا تحمل تبعة تقاعسها للمدين.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 186 من م م م ت-الفصل 197 من م م م ت-الفصل 70 من م م م ت-الفصل 14 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 421 من م إ ع-القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16/05/2012-الفصول 59 و60 و61 و62-الفصل 2 من الأمر عدد 821 لسنة 2000 المؤرخ في 17/04/2000-منشور البنك المركزي عدد 15 لسنة 2013 المؤرخ في 25/03/2012-الفصل 427 من م إ ع-الفصل 12 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.