Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 61161 بتاريخ 31/01/2024 : استحقاق الشريك الرجوع بقيمة التحسينات المشاعة بقيام قرائن متظافرة على الموافقة الضمنية
Principe juridique
- متى استخلصت محكمة الموضوع من القرائن المتظافرة ما يفيد علم الشريك وإذنه الضمني بالأشغال والتحسينات المجراة على المال المشاع، جاز الحكم بإلزامه بأداء منابه من قيمة تلك التحسينات.
- تقدير الوقائع ووسائل الإثبات واستخلاص النتائج منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالملف ومؤديا إلى النتيجة.
- لا يعد الدفع بإرجاء البت لقيام دعوى قسمة مسألة أولية توجب الإيقاف إلا إذا كان الفصل في الدعوى اللاحقة متوقفا قانونا على نتيجة دعوى القسمة، وإلا اعتبر موضوع كل دعوى مستقلا عن الأخرى.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.